علقّ أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ, على القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء الأحد، بالقول:
- لم يضطلع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان حسن سير القضاء. فقد تم التعامل مع العدالة بمنطق الغنيمة (عدم المصادقة على نظام داخلي، ضبط المنح المسندة لأعضائه، تعطيل مرفق العدالة، عدم البت في العديد من الشكايات،…).
- يمارس، طبق الفصل 115 من الدستور “قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون”.
- الفصل 22 من مجلة الإجراءات الجزائية “الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية ويمكن أن يمثل بنفسه النيابة العمومية لدى محاكم الاستئناف وله سلطة على سائر ممثلي النيابة العمومية “.
- الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية ” لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى وكيل الجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذن له بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
- يسمح إعلان الحالة الاستثنائية، طبق الفصل 80 من الدستور، لرئيس الجمهورية التدخل في جميع المجالات بما في ذلك مجال السياسة الجزائية للدولة.